السيد محمد سعيد الحكيم

222

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

المشتركات : وهي أمور : 1 - الأوقاف : الموقوفة للجهات العامة أو الخاصة . وهي حسب كيفية وقفها . وكذلك المشاهد المشرفة والمساجد فمن سبق إلى موضع منهما كان أحق به وإن كانت الصلاة تقدم على غيرها وخصوصاً في الجماعة . 2 - الأسواق - والمراد بها الساحات الواسعة التي لا تختص بشخص أو جهة معينة فمن سبق إلى مكان فهو أحق به . 3 - الطرق . والنافذة منها حق لكل أحد ما لم يزاحم المارة أما غير النافذة وتسمى الدريبة فهي حق لمن له باب مفتوح عليها ما لم يزاحم غيره أيضاً ممن له الحق مثله إن كان للدريبة باب . 4 - مياه البحار والشطوط والأنهار والعيون التي جرت بنفسها ومياه الغدران والمستنقعات في الأرض الموات . أما المياه الخاصة فإن كانت في أراض مكشوفة جاز التصرف فيها أيضاً للعابرين والواردين بالوجه المتعارف وإن كانت محجوبة لم يجز ذلك إلّا بإذن المالك . 5 - المراعي في الأرض الموات غير المملوكة لأحد . 6 - ما في الأرض الموات غير المملوكة لأحد من حجر ورمل ومعدن وغيره . وإنما يجب في المعادن الخمس كما هو موضح في محله .